اغلاق
اغلاق
  ارسل خبر

فيديو: قرار المجلس الإسلامي للافتاء بخصوص زكاة الدّين

 
أقرض شخص آخر مبلغا من المال فهل يجب على المقرض أن يزكيه في كلّ عام  ؟ 
 
 القرار: 
 
  إذا لم يكن باستطاعة الدائن تحصيل هذا الدّين وذلك لكون المدين منكراً أو  معسراً أو مماطلا فإنّه يجب عليه أن يزكيه عن عام واحد بعد قبضه .
 
 وأما إذا كان قادرا على تحصيله والدّائن لم يطالب به  فإنه يجب أن يزكيه في كل عام أو لما أن يقبضه عما مضى من الأعوام  .
 
وهذا قرار المجمع الفقهي التّابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي .
 
 ملاحظة : نصّ قرار المجمع الفقهي أنّه إذا كان المدين معسراً أو منكراً ففي هذه الحالة  تجب الزّكاة على ربّ الدّين بعد دوران الحول من يوم القبض .
 
 والله تعالى أعلم 
المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني 
13 رمضان 1439 ه

بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]

أضف تعليق

التعليقات

تعليقات Facebook