اغلاق
اغلاق
  ارسل خبر

فيديو: قرار المجلس الإسلامي للافتاء بخصوص اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد

 
القرار :
 
1. اختلف الفقهاء في سقوط الجمعة عمّن صلّى العيد مع الإمام  إلى قولين وذلك بسبب اختلافهم في توجيه وتوظيف  النصوص الواردة في المسألة .
 
 حيث ذهب أكثر الفقهاء إلى القول  بعدم سقوطها .
 
بينما ذهب الحنابلة إلى القول بعدم وجوب الجمعة عمّن صلّى العيد مع الإمام     .
 
 إلا أنهم قالوا : والافضل  خروجاً من الخلاف في المسألة أن يصلي الشخص الجمعة ولو أدّى صلاة العيد مع الامام احتياطاً للعبادة ولأنّ الخروج من الخلاف مستحب وهذا هو القول الذي نختاره للفتوى .
 
2. بخصوص صلاة الظّهر فلا تسقط اتفاقاً  . 
 
3. هذه الرخصة عند الحنابلة لا تشمل الامام فهو أي الإمام يلزمه الحضور لإقامة الجمعة  .
 
جاء في كشاف القناع ، للبهوتي (ج2ـص40 ): " وَإِذَا وَقَعَ عِيدٌ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَصَلَّوْا الْعِيدَ وَالظُّهْرَ جَازَ ذَلِكَ وَسَقَطَتْ الْجُمُعَةُ عَمَّنْ حَضَرَ الْعِيدَ مَعَ الْإِمَامِ .... إلى أن قال :  وَالْأَفْضَلُ: حُضُورُهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ إلَّا الْإِمَامَ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ حُضُورُ الْجُمُعَةِ .
 
 لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعاً  «اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ» رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ " .
 
 
المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني 
27 رمضان 1439 ه 
13.6.2018 م

بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]

أضف تعليق

التعليقات

تعليقات Facebook