نصيحتنا للأهالي جميعًا أن يكون المهر مخففًا معجلاً وأن يحسب ما يقدّمه الخاطب من الذهب أثناء الخطبة وكذا بعد العقد من المهر وبذلك نحقق سنة التيسير في الزواج وكذا نُحِدُ من الخلافات في حال وقوع الطلاق.
ويكون الفراق بإحسان دون شقاق ونزاع وطعن وتجريح وهتك للمستور ونبش للمقبور ولعلّ هذا يساهم فيما بعد بأن يراجع كلّ من الزوجين نفسه ويعودا لحضن الحياة الزوجية إذا كان الشرع يسمح بذلك !! والأهم من ذلك كلّه أنّ الفراق بإحسان فيه مصلحة للأولاد .
نصيحتنا ألا يزيد المهر على خمسين ألف شاقل ( المعجل والمؤجل ) وهذا يشمل الذهب الذي يقدّمه الخاطب أثناء الخطبة وكذا بعد العقد .
وإلاّ فما الفائدة أن يكون المهر مائة ليرة ذهب مؤجلة لأجل غير محدد ولا تأخذ الزوجة منه شيئًا إلا بعد اللجوء للمحاكم وطعن كلّ من الزوجين بالآخر وفي حال حكم المحكمة للمرأة بإستحقاق المهر فإنّ الزوج يلجأ إلى دائرة الإجراء والتنفيذ ويعلن الإفلاس وتأخذه الزوجة فتاتًا بعد أن دفعت للمحامي أجرته نقدًا ؟!!
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]