الأقارب على ثلاثة أنواع :
النوع الأول :
الأصول : ويقصد بالأصول :
الأب وأب الأب والأم وأم الام وأم الأب وأب الأم :
والمقرر لدى أكثر الفقهاء أنّه لا يجوز صرف الزكاة للأصول المحتاجين ، لأنّ من يدفع الزكاة لأحد أصوله يكون كمن دفع المال إلى نفسه ، لأنّه ملزم بالإنفاق عليهم وهذا مذهب أكثر أهل العلم .
النّوع الثّاني : الفروع : ويقصد بالفروع : الابن وابن الابن وبنت الابن وإن نزلوا والبنت وبنت البنت وابن البنت وإن نزلن .
والمقرر لدى أكثر أهل العلم بأنّه لا يجوز صرف الزكاة للفروع المحتاجين .
لأنّ من يدفع الزكاة لأبنائه وبناته وأحفاده المحتاجين يكون كمن دفع المال إلى نفسه ، لأنّه ملزم بالإنفاق عليهم .
ولكن لا مانع من دفع الزكاة للبنت المتزوجة المحتاجة إذا كانت غير مكفية بنفقة زوجها لكونه محتاجاً أخذا بقول المالكية ؛ والأحوط أن تعطى لزوجها .
النوع الثالث : الحواشي : ويقصد بالحواشي : الأخوة والأخوات والأخوال والخالات والأعمام والعمات :
والمقرر لدى أكثر الفقهاء أنه لا مانع من دفع الزكاة إليهم بل للمزكي أجران أجر القرابة والصدقة .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني
9 رمضان 1439 ه
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]