اغلاق
اغلاق
  ارسل خبر

قرار المجلس الإسلامي للافتاء بخصوص دفع الزكاة للاقارب المحتاجين

 
الأقارب على ثلاثة أنواع : 
 
النوع الأول : 
 
 الأصول : ويقصد بالأصول :
 
 الأب وأب الأب والأم  وأم الام وأم الأب وأب الأم :
 
 والمقرر لدى أكثر  الفقهاء أنّه  لا يجوز صرف الزكاة للأصول  المحتاجين ، لأنّ من يدفع الزكاة لأحد أصوله  يكون كمن دفع المال إلى نفسه ، لأنّه ملزم بالإنفاق عليهم وهذا مذهب أكثر أهل العلم .
 
النّوع الثّاني  : الفروع : ويقصد بالفروع :  الابن وابن الابن  وبنت الابن وإن نزلوا والبنت وبنت البنت وابن البنت  وإن نزلن . 
 
 والمقرر لدى أكثر أهل العلم بأنّه لا  يجوز صرف الزكاة للفروع المحتاجين  .
 
لأنّ من يدفع الزكاة لأبنائه وبناته وأحفاده المحتاجين  يكون كمن دفع المال إلى نفسه ، لأنّه ملزم بالإنفاق عليهم .
 
 ولكن لا مانع من دفع الزكاة للبنت المتزوجة المحتاجة إذا كانت غير مكفية بنفقة زوجها لكونه محتاجاً  أخذا بقول المالكية ؛   والأحوط أن تعطى لزوجها .
 
 
النوع الثالث : الحواشي : ويقصد بالحواشي : الأخوة والأخوات والأخوال والخالات والأعمام والعمات :
 
 والمقرر لدى أكثر الفقهاء أنه لا مانع من دفع الزكاة إليهم بل للمزكي أجران أجر القرابة والصدقة .
 
والله تعالى أعلم 
المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني 
9 رمضان 1439 ه

بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]

أضف تعليق

التعليقات

تعليقات Facebook