يجوز دفع الزّكاة لطالب العلم المحتاج بالشّروط الآتية :
1.ألاّ يكون مكفياً بنفقة غيره كأبيه مثلاً .
2.أن يتعلم علماً نافعاً للأمة وأن يكون ناجحاً في تعليمه .
3.ألاّ يمكنه الجمع بين التكسب والتعليم .
ومن الجدير بالذّكر أنّ طالب العلم الغني لا يعطى من مال الزّكاة عند جمهور الفقهاء .
-يؤكّد المجلس على عدم جواز دفع الزكاة للابن أو البنت أو الحفيد ولو كان طالب علم .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني
14 رمضان 1439 ه
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]