اغلاق
اغلاق
  ارسل خبر

فيديو: قرار المجلس الإسلامي للافتاء بخصوص زكاة النقود المدخرة للبناء أو التعليم

 
 
تجب الزكاة في النقود المدخرة للبناء والتعليم في كل عام  ،  وذلك لأنّ الزكاة تجب في النقود بشرطين : 
الأول : أن تبلغ نصاباً . 
الثاني : أن يمر عليها الحول . 
فإذا توفر هذان الشرطان وجبت الزكاة في النقود ، ومقدارها ربع العشر ، وكونه يريد الزّواج والبناء بهذا المبلغ ليس مسقطاً لوجوب الزّكاة اتفاقاً .
المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني 
19 رمضان 1439 ه

بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]

أضف تعليق

التعليقات

تعليقات Facebook