تجب الزكاة في النقود المدخرة للبناء والتعليم في كل عام ، وذلك لأنّ الزكاة تجب في النقود بشرطين :
الأول : أن تبلغ نصاباً .
الثاني : أن يمر عليها الحول .
فإذا توفر هذان الشرطان وجبت الزكاة في النقود ، ومقدارها ربع العشر ، وكونه يريد الزّواج والبناء بهذا المبلغ ليس مسقطاً لوجوب الزّكاة اتفاقاً .
المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني
19 رمضان 1439 ه
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]