القرار :
1. اختلف الفقهاء في سقوط الجمعة عمّن صلّى العيد مع الإمام إلى قولين وذلك بسبب اختلافهم في توجيه وتوظيف النصوص الواردة في المسألة .
حيث ذهب أكثر الفقهاء إلى القول بعدم سقوطها .
بينما ذهب الحنابلة إلى القول بعدم وجوب الجمعة عمّن صلّى العيد مع الإمام .
إلا أنهم قالوا : والافضل خروجاً من الخلاف في المسألة أن يصلي الشخص الجمعة ولو أدّى صلاة العيد مع الامام احتياطاً للعبادة ولأنّ الخروج من الخلاف مستحب وهذا هو القول الذي نختاره للفتوى .
2. بخصوص صلاة الظّهر فلا تسقط اتفاقاً .
3. هذه الرخصة عند الحنابلة لا تشمل الامام فهو أي الإمام يلزمه الحضور لإقامة الجمعة .
جاء في كشاف القناع ، للبهوتي (ج2ـص40 ): " وَإِذَا وَقَعَ عِيدٌ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَصَلَّوْا الْعِيدَ وَالظُّهْرَ جَازَ ذَلِكَ وَسَقَطَتْ الْجُمُعَةُ عَمَّنْ حَضَرَ الْعِيدَ مَعَ الْإِمَامِ .... إلى أن قال : وَالْأَفْضَلُ: حُضُورُهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ إلَّا الْإِمَامَ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ حُضُورُ الْجُمُعَةِ .
لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعاً «اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ» رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ " .
المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني
27 رمضان 1439 ه
13.6.2018 م
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]