اغلاق
اغلاق
  ارسل خبر

مقال بعنوان "القصاص" بقلم الشيخ: سعيد سطل "أبو سليمان"

http://www.yaffa48.com/site/online/2011/10/10/suliman.JPG


إن من مقاصد الشريعة الإسلامية الحفاظ على الأرواح, وعلى الأموال, وعلى الأعراض, من اجل ذلك شرع الله القِِصاص ليحفظ أرواح الناس, وأموالهم, ويصون  أعراضهم, فالقاتل يُقتل, والسارق تُقطعُ يده, والزاني يُجلد إن كان عزبا, ويُرجم إن كان مُحصنا,والذي يرمي المحصنات يُجلد ثمانين جلده, والذي يشرب الخمر يُجلد, وهكذا جعل الله عز وجل القصاص يتناسب مع حجم  الذنب والأذى والضرر الناجم عنه, كلما ازداد الذنب أذىً أو ضرراً ازداد العقاب ألما, يقول الله تعالى: ولكم في القِصاص حياةٌ يا أولي الألباب لعلكم تتقون, وكلمة قصاص من قص الشيء تتبّعه, كما في قوله تعالى: وقالت لأخته قُصّيه, المجرم الذي يعتدي على الأرواح أو على الأموال والممتلكات, لا بد من تتبُع مكانه والبحث عنه, والقبض عليه ومحاكمته وإيقاع العقوبة به, فتتبع المجرم والمحاكمة والعُقوبة هذه الحركة مجتمعه اسمها قِصاص, والغاية من القصاص هي الردع, والتأديب والإصلاح, وليس للانتقام أو التشفي, حينما يوقن القاتل أنه إذا قتل لا بُد أن يُقتل, فانه يُحجم عن أن يقتل, فهذه العقوبة تردعه عن القتل.

وكذلك السارق حينما يُوقن أنه إذا سرق لا بُد أن تُقطع يدهُ, فانه يُحجم عن أن يسرق, وهكذا مع من يعتدي على الأعراض, لذلك قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون, فعقوبة النفس بالنفس, تقي الأنفس وتحميها من الاعتداء عليها, وقول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلده, ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر, وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين, الجلد هو حد العزب من الذكور والإناث, أما المتزوّج إذا زنى فحدُه الرجم حتى الموت, والجلد ثبت بالقرآن, والرجم ثبت بالسنة, هذه العقوبة الصارمة في حد الزنى هي لردع المنحرفين, ولحماية المجتمع من انتشار الفاحشة, ولصيانة الأعراض من الاعتداء عليها, أما حدُ السرقة فقد بيّنه القرآن الكريم في قوله تعالى: والسارقُ والسارقة فاقطعوا أيديَهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله, والله عزيزٌ حكيم, ما هي السرقة؟ السرقة هي أخذ مال الغير بغير حق خُفية, والسرقة لها أوجُه أو أساليب عدّه, منها الخطف, والغصب, والسطو, والخاوى, والاختلاس وغيرها من الأساليب, هذه جميعها اخذ لمال الغير بغير حق, وجميعها تسمى سرقه, فالخطف هو الذي يخطف شيئا من إنسان أو مكان ويهرب, ولا يستطيع الذي خُطف منه اللحاق به وإمساكه, والغصبُ هو الذي يأخذ من آخر مالاً غصباً عنه بالقهر, والسطو هو الذي يأخذ مال الآخر غصباً تحت تهديد السلاح, والخاوى هو الذي يأخذ مالاً تحت التهديد المُبطن, والاختلاس هو من يمد يده لمال هو مؤتمنٌ عليه من صاحب العمل, أو الشركة, أو البنك, أو المؤسسة,

هذه الجريمة النكراء لا يخلو منها مجتمع من المجتمعات, ولا طبقه من الطبقات, ولا علاقة لها بجنس, ولا بحضارة, ولا ببلد أو شعب, فهي نابعة من نفس منحرفة , نفس أمّارة بالسوء, نفس بطّالة تؤثر البطالة والكسل على السعي والعمل, والكسب الحرام بدون جهد وعناء.

فمعظم اللصوص لا يسرقون بسبب فقر, أو لسد جوعه, إنما للثراء على حساب وتعب وكد الآخرين, فمن سرق لسد جوعته وجوعة عياله, بعد أن استنفذ كل الطرق ألمشروعه في الحصول على القوت فلا يقام عليه الحد, وكما تروي كتب السيرة فان عمر رضي الله عنه لم يُقم حد السرقة في عام المجاعة.

هناك عوامل عدّه تدفع للسرقة منها البطالة, ومنها زيادة الكسب أو الثراء بسهولة وبدون عناء, إن من مقاصد الشريعة الغراء صيانة الأنفس والأموال والأعراض, فلكل إنسان الحق أن يأمن على نفسه وماله وعرضه, ومن حق كل فرد في أي مجتمع العمل والكسب من حلال, لا من ربا, ولا من غش, ولا من احتكار, ولا من أكل أجور العمال, فهذه جميعها داخله في معنى السرقة, فالإنسان من حقه أن يأمن على ماله وممتلكاته, فلا يُباح هذا المال للسرقات بكل أشكالها وأساليبها, فإذا سرق السارق بعد ذلك كله إذا سرق وهو مكفي الحاجة ويعرف حرمة السرقة , فانه تقطع يده ولا ينبغي لأحد أن يرأف به, لأنه لا يردع السارق إلا عقوبة القطع, أما اعتماد الحبس عقوبة للسرقة, فقد أخفقت هذه العقوبة في محاربة الجريمة على العموم, والسرقة على الخصوص, بل لقد ساهمت عقوبة الحبس في ابتكار أساليب جديدة, فاللصوص في الحبس يتبادلون المعلومات والخبرات وأخر ما ابتكرته عقولهم ودهاؤهم من وسائل وأساليب في مجال السرقة, فيتخرّج اللص من الحبس مزودا بأحدث وسائل وأساليب السرقة, فالذي يردع كل من تسوّل له نفسه السرقة هو الحد الذي شرعه الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما, فالقطع يعيق الحركة وبالتالي يحد من تفشي السرقة وانتشارها, والأمر الآخر القطع أثرٌ يدل الناس انه سارق, والقطع علامة تلازم السارق طوال حياته, تشهد على سوابقه,  اللهم اغننا بحلالك عن حرامك.
 
سعيد سطل أبو سليمان   23/ 11/ 2011 

بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]

أضف تعليق

التعليقات

1
يافا في خطر بارك الله فيك يا شيخ أبو سليمان كلامك فيه من الحكمة لكن أعتقد انه فاتك تقريب مواضيعك في المقالات للواقع والحديث عن قضايا الساعة.. لم نسمع منك كلمة بخصوص مواضيع الخيانة الزوجية وقضايا الطلاق ودور المجتمع في معالجة القضية هل تعلمو ان هنالك مشكلة كبيرة لدى القاضي في عدم توفر المحكمين الاكفاء ؟!! لماذا لم تتحدث عن موضوع الذي تناولها موقع عرب 48 في الثقافة الغربية في اسبوع السخافة؟!!! وموقفك من واخد يوم
محمد أبو سيف - 23/11/2011
رد
2
إلى مصطفى اعتقد أنك احمد ومش مصطفى ،سم هذا رأي ،والحكم ان لا نعطي للاخر ما يخلي يتشمت
مواطن - 23/11/2011
رد
3
פרימיטיבי למה מפרסמים כתבות כאלה שרק פוגעות בשריעה ? קטיעת ידיים התאימה לתקופת הנביא,אבל לעודד היום קטיעת ידיים על גניבה? מאמרים כאלה רק עוזרים לתקשורת הישראלית להציג את המוסלמים כאומה מפגרת ופרימיטיבית,ורק מגבירה את השנאה לאיסלאם-שהוא דת מתונה ,יפה,סלחנית וקוראת לאהבת האדם ומתן זכויות לנשים(מלבד החובה להאמין באל,להתפלל ולקיים את כל המצוות) אסור לפרסם מאמרים שפוגעים בתדמית האיסלאם.
מוסטפא - 23/11/2011
رد
4
كلامك صحيح وطيب ولكن اين العلاج في مجتمعنا الحالي . اي اعطنا حلول واقعية في مجتمعنا الحالي ، فاحكام الشريعة غير مطبقة في بلادنا لأنها غير إسلامية ، فأين اقتراحاتك ؟! قصدي مثلا : لو أن فردا من أفراد عائلة ما قتل فماذا نستطيع أن نعمل ؟ لا يجوز لنا تطبيق عقوبة القصاص من تلقاء انفسنا فيجب أن يكون حاكم ، فالحل البديل مثلا أن يتم دفع الدية لأهل القتيل وهي تساوي تقريبا نصف مليون شيقل وإبعاد العائلة لأن الدولة تدفع في حالات عدة مبلغا من المال ... يعني هذا مثال ، فماذا اقتراحك .
مسلمة - 23/11/2011
رد

تعليقات Facebook