الجواب : الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين ؛ وبعد :
1. الأصل ألاّ يدخلْ حسابُ الشّخص في نقص ( دين ) في البنك الرّبوي وذلك لأنّ هذا يعتبر من القروض الرّبوية المحرمة والتّي تعتبر من السّبع الموبقات كما ثبت في الأحاديث الصّحيحة .
2.إذا خصم المزكّي الدّين المستحق عليه لصالح البنك وقام بسداده ونزل المبلغ الذّي بحوزته عن الحدّ الأدنى للنصاب فلا تلزمه زكاة وهذا مذهب الجمهور .
3. إذا خصم المزكّي الدّين المستحق عليه لصالح البنك وقام بسداده وبقي المبلغ الذّي بحوزته بالغاً النّصاب فإنّه بهذه الحالة يزكّي المبلغ المتبقي .
4. إذا لم يقم المزكّي بسداد البنك فلا يجوز أن يخصم الدّين وإنّما يزكّي المبلغ كلّه ، لأنّ في خصمه كلّ عام بدون سداد هروب من الزّكاة .
5.إذا كان دين البنك مقسطاً لسنوات ولا يمكنه سداد الدّين دفعة واحدة فإنّ المزكي يخصم دين سنة واحدة كما جاء في قرارات الهيئة الشّرعية العالمية للزكاة .
ملاحظة : يجب أن المبادرة بسداد الدين للتخلص من القرض الربوي لأنّ الإقتراض بالربا كبيرة عظيمة من الكبائر .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء
عنهم : أ.د . مشهور فوّاز رئيس المجلس
الأربعاء 16 رمضان 1442 ه / 28.4.2021م
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]