اغلاق
اغلاق
  ارسل خبر

هل تجب الزّكاة في عمارات الايجار وسيارات الأجرة وشاحنات النّقل ؟

 
الجواب : الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين ؛ وبعد :
 
لا زكاة في عمارات الإيجار ولا سيارات الأجرة ولا شاحنات النّقل ولكن يجب الزّكاة فقط في الربح المدخر آخر العام بنسبة ربع العشر ( 2.5 % )
 
ملاحظة : إذا البيوت أو السّيارات للتجارة فإنه تجب فيها الزكاة.
 
والله تعالى أعلم
 
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس
الخميس 17 رمضان 1442 ه / 27.4.2021 م
 

بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]

أضف تعليق

التعليقات

1
حياك الله يا شيخنا الكريم !
علا - 29/04/2021
رد

تعليقات Facebook