الجواب : الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين ؛ وبعد :
لا زكاة في عمارات الإيجار ولا سيارات الأجرة ولا شاحنات النّقل ولكن يجب الزّكاة فقط في الربح المدخر آخر العام بنسبة ربع العشر ( 2.5 % )
ملاحظة : إذا البيوت أو السّيارات للتجارة فإنه تجب فيها الزكاة.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس
الخميس 17 رمضان 1442 ه / 27.4.2021 م
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]