جاء من المجلس الاسلامي للافتاء في جواب سؤال "هل تُجزئ الأضحية الواحدة عن أهل البيت كله؟":
تجزيء الأضحية الواحدة سواء أكانت من الضأن أم المعز أم البقر أم الإبل عن أهل البيت الواحد إذا كانوا في نفقة واحدة ( أي ليس لكلّ واحد من الأبناء أو البنات بيت مستقل كأن يكون لدى الأبناء بيت مستقل عن الأب وكأن تكون البنات متزوجات ) .
هذا ويجوز للمضحي أن يُشرِك غيره في الثّواب ولو لم يكن تحت نفقته كأن يقول أشركت فلاناً في ثوابها ولو بعد نية التضحية ، وهذا مذهب الشّافعية .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء في الدّاخل الفلسطيني ( 48 )
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]