من فاتته صلاة العيد فإنّه يستحب أن يقضيها ويصح القضاء في كل وقت ولو في أوقات النّهي بل ولو بعد إنتهاء أيام العيد .
وتُقضى صلاة العيد على هيئتها المسنونة ويمكن قضاؤها كركعتين عاديتين بدون التكبيرات الزائدة .
جاء في المجموع " " ذكَرْنَا أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ مَذْهَبِنَا أَنَّهَا يُسْتَحَبُّ قَضَاؤُهَا أَبَدًا .... وَإِذَا صَلَّاهَا مَنْ فَاتَتْهُ مَعَ الْإِمَامِ فِي وَقْتِهَا أَوْ بَعْدَهُ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاةِ الْإِمَامِ " ( المجموع، للنووي ، 5 /29 ) .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]