اغلاق
اغلاق
  ارسل خبر

حكم من فاتته صلاة العيد

 
من فاتته صلاة العيد فإنّه يستحب أن يقضيها  ويصح القضاء في كل وقت ولو في أوقات النّهي بل  ولو بعد  إنتهاء أيام العيد .
 
وتُقضى صلاة العيد على هيئتها المسنونة ويمكن قضاؤها كركعتين عاديتين بدون التكبيرات الزائدة .
 
جاء في المجموع " " ذكَرْنَا أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ مَذْهَبِنَا أَنَّهَا يُسْتَحَبُّ قَضَاؤُهَا أَبَدًا .... وَإِذَا صَلَّاهَا مَنْ فَاتَتْهُ مَعَ الْإِمَامِ فِي وَقْتِهَا أَوْ بَعْدَهُ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاةِ الْإِمَامِ " ( المجموع، للنووي ، 5 /29 ) .
 
والله تعالى أعلم 
 
المجلس الإسلامي للإفتاء 
عنهم : أ . د  . مشهور فوّاز رئيس المجلس

بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]

أضف تعليق

التعليقات

1
شكرا
جاسم - 22/07/2021
رد

تعليقات Facebook