جاء في بيان صادر عن المجلس الاسلامي للافتاء "الأصل أن تفرّق الزكاة في بلد المال الذي وجبت فيه وألاّ تخرج خارجه إلاّ إذا استغنى أهل البلد فتنقل لأقرب البلدان إليها .
وكذلك يجوز أن ينقلها إلى قرابة محتاجين لما في ذلك من صلة الرحم أو إلى فرد أو جماعة هم أشدّ حاجة من أهل بلده أو كان نقلها أصلح للمسلمين كمناطق المجاعات والكوارث والنكبات التي تصيب بعض المسلمين في العالم الإسلامي ، فإنه في هذه الصور جميعها لا يكره له النقل كما بيّن فقهاء الحنفية .
ملاحظة هامة :
نوصي الأفراد والجمعيات التّي تجمع الزّكاة بأخذ توكيل من المزكي بإخراج مال الزّكاة ونقله لبلدة أخرى غير بلد الوجوب إذا اقتضت المصلحة ذلك ، لأنّ المزكّين عادة يستحبون أن توزع الزّكاة في بلداتهم ، فلا يجوز اخراج المال لخارج بلد الوجوب إلاّ بإذن المزكي واقتضاء المصلحة الشّرعية لذلك كما سبق .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس
16 رمضان 1443 ه / 17.4.2021 م
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]