وصلنا من المجلس الاسلامي للافتاء "من سنّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها إلى يوم القيامة "
الدخول للرابط المذكور والتوقيع بعد قراءة مقترحات الإتفاقية المالية قبل صياغتها النهائية كما يرجى تعميمها على أكبر عدد ممكن نريد ألف توقيع كي نوجد عرفًا شائعًا بين النّاس.
من اليوم وطالع بدنا يكون كل "شيء واضح ونخلّص خلافاتنا بدون محاكم"
1. المهر كلّه (المعجل والمؤجل) لا يتجاوز 50000 ش .
2. ما يقدمه الخاطب للمخطوبة من ذهب وفضة ونقود ورقية ورسوم تعليم وسداد ديون يعتبر جزءًا من المهر يحق له استرداده إذا تمّ فسخ الخطبة قبل العقد بغضّ النظر عن سبب وجهة العدول وإذا تمّ الفراق بعد العقد فإنّ الذهب والفضة والنقود الورقية وما دفعه الخاطب كرسوم أو ديون عن المخطوبة يحسب كجزء من المهر .
3. ما يقدّمه الخاطب من ملابس وطعام ودعوات لمطاعم وولائم وكذا ما تقدمه المخطوبة من طعام وملابس ودعوات للمطاعم لا يسترد وأما تقدمه المخطوبة من نقود ورقية وذهب وفضة وسداد ديون عن الخاطب فإنّ لها حق الإسترداد .
4. المهر لا يسقط إلا اذا ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه أنّ المعقود عليها تتحمل كامل مسؤولية الشقاق والنزاع الذي أدى إلى الطلاق شريطة أن يكون السبب مسوغًا للطلاق وخارجًا عن حدود الخلافات الزوجية المألوفة والمتقبلة شرعًا وعرفًا .
5. تستحق المعقود عليها قبل الدخول نصف المهر وتستحق بعد الزفاف ولو قبل الدخول كامل المهر وذلك بعد خصم ما قدمه لها الخاطب من ذهب وفضة ونقود ورقية ودفع ديون ورسوم مستحقات كتعليم أثناء فترة الخطبة .
6.ينصح تحديد موعد لدفع المهر المؤجل وألا يكون مطلق ( مفتوح الأجل ).
7. بخصوص تكاليف حفلة الخطبة والعرس من طعام وتصوير وأجرة قاعة وغير ذلك فليس لأحد حق بمطالبة الآخر به .
8. ليس للخاطب مطالبة المخطوبة وليس للمخطوبة مطالبة الخاطب بتعويض معنوي ولا مادي .
9. ما يقدّمه أقارب الخاطب للمخطوبة من الهدايا فليس لهم حق استرداده وما يقدمه أقارب المخطوبة للخاطب من الهدايا فليس لهم حقّ استرداده .
الرجاء الدخول للرابط وكتابة الإسم
الثلاثي إن كنت موافقًا / موافقة
المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]