صورة توضيحية
وافقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في الكنيست، أمس الأحد، على مشروع قانون ترخيص الأجهزة الأمنية، والذي يهدف إلى مكافحة ظاهرة رسوم الحماية "الخاوة".
وأفادت وسائل إعلام عبرية أن القانون ينص على ألا يسمح للمجرم أن يكون له شركة حراسة. لذلك، وجد المجرمون الذين يستخدمون شركات حراسة لتحصيل رسوم الكفالة طرقًا مختلفة للتحايل على القانون، ويقوم المجرمون بدور الحراسة (وسطاء) بين الأعمال المهددة وبين شركات الحراسة، ويعتبر هذا العمل حيث توظف شركة الحراسة منظم حراسة بدون ترخيص، محظور فعليًا وفقًا للمادتين 18 و 19 (ب) من قانون ترخيص خدمات الحراسة. وبحسب مشروع القانون الجديد، سترتفع العقوبة على هذه الجريمة لتصل إلى عشر سنوات في السجن.
وقالت رئيسة لجنة الأمن الداخلي، عضو الكنيست ميراف بن آري، التي قدمت مشروع القانون: "أشكر أعضاء لجنة الوزراء الذين أيدوا مشروع القانون الذي قدمته، ظاهرة رسوم الكفالة تدمر البلاد من الداخل، الأشخاص الذين يُجبرون على دفع الحماية "الخاوة"، من ناحية، يتعرضون لأذى مالي بشكل خطير، ومن ناحية أخرى، يعيشون في حالة من انعدام الأمن بشكل دائم. المجرمون يعرفون قوانين الدولة وبالتالي يعملون قدر الإمكان للالتفاف عليها. مشروع القانون الذي قدمته هو إحدى الأدوات الموجودة لمعالجة ووقف ظاهرة الحماية "الخاوة"".
ويهدف اقتراح القانون إلى تعديل مخالفة الابتزاز تحت التهديد وإضافة أن التهديد أو الترهيب من المحتمل أن يتم من خلال عرض حالة تنبع من مكانة الشخص المهدد أو شخص يعمل تحت اسم المهدد أو بواسطة رسائل تم تمريرها لشخص تم توجيه التهديد له أو آخر يتواجد بظروف مشابهة وبنفس حالة الضحية. كما ينص اقتراح القانون على إقرار إثبات وبحسبه فإن الشخص الذي يحصل على امتيازات بشكل ثابت من صاحب مصلحة تجارية ولا يقوم بتقديم مقابل مناسب ومن دون أن يقوم بتقديم شرح مقنع بذلك سيتم النظر إليه كمن يقوم بتوجيه التهديد لمن دفع له الأموال. كما ينص الاقتراح على تحديد عقوبة حد أدنى من ثلاث سنوات سجن عن هذه المخالفة ورفع عقوبة الحد الأقصى التي ينص عليها القانون بهذا النوع من المخالفات.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]