جدّد مركز القاهرة لحقوق الإنسان مطلبه بالسماح للمنظمات المصرية والدولية لحقوق الإنسان، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، بزيارة السجون المصرية والوقوف على حقيقة أوضاعها، وتشكيل فريق من خبراء الأمم المتحدة، للتحقيق في وقائع الوفيات المتكررة فيها، وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة، وذلك في ذكرى وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.
وقال المركز في بيان مقتضب: “بعد مرور 4 سنوات، ما زالت واقعة وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي في محبسه بسبب الإهمال الطبي المتعمد، ورغم النداءات المحلية والدولية بتوفير الرعاية الصحية اللازمة له، شاهدة على أوضاع السجون المصرية المخزية، واستخدام الحرمان المتعمّد من الرعاية الصحية فيها كأداة التعذيب والقتل، وإفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من المساءلة والعقاب على جرائم قتل وتعذيب متواصلة بحق المحتجزين، بسبب غياب التحقيق المستقل”.
وفي 17 يونيو/حزيران 2019، توفي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب لمصر، داخل قفصٍ زجاجي عازلٍ للصوت، حاجب للصورة. وقتها سقط على الأرض مغشياً عليه، وتعالت النداءات لرئيس المحكمة المستشار شيرين فهمي، بضرورة اتخاذ الإسعافات الأولية له، من دون استجابة منه، وظل يُعاني من حالة الإغماء إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة في حدود الساعة السادسة مساءً من ذلك اليوم.
وتفتقر السجون المصرية، بشكل عام، إلى مقومات الصحة الأساسية، التي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.
وتندد منظمات حقوقية مصرية بالإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية التي أودت بحياة المئات خلال السنوات الماضية.
وتشير المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى أن “عدد الذين فقدوا حياتهم نتيجة ظروف الاحتجاز المروعة والحرمان من الرعاية الطبية، منذ تولي النظام الحالي السلطة في 2014، بلغ 1020 حالة على الأقل، وأن العدد مرشح للزيادة بسبب تزايد حالات الاستغاثة التي ترد من المعتقلين وذويهم لإنقاذهم قبل فوات الأوان، بعد تدهور الحالة الصحية لعدد كبير منهم، ورفض تطبيق قانون تنظيم السجون المصري بالإفراج الصحي عن المعتقلين السياسيين، الذين وصلت حالتهم الصحية إلى مرحلة خطرة لا يمكن تداركها بالعلاج في مقار احتجازهم أو مستشفيات السجون”.
وتنصّ المادة 55 من الدستور المصري على أن “كلّ من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك، لائقة إنسانياً وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة شيء من ذلك، جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز، تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعوّل عليه”.
كما تنص المادة 56 من الدستور على أن “السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم”.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]