ذكر علماء الشافعية أنه : «أَوَّلُ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْمُؤْمِنُ مِنْ دُيُونِهِ صَدَاقُ - أي مهر - زَوْجَتِهِ» انظر : ( مغني المحتاج؛ للخطيب الشربيني ، 4 / 370 ) .
لذا فليحذر العاقد من أن يكتب لزوجته مهرًا لا يقدر على سداده فهو دينٌ بذمته يلزمه إن طلقها أن يدفعه لها وإن توفي قبل دفعه يموت وهو مدين إلا إذا أبرأته - سامحته - وإن هي توفيت قبله فإنه يلزمه أن يدفع ذلك لورثتها .
وننصح المأذون بأن يوضح للناس أنّ المهر المؤجل دين وليس حبر على ورق كما يتوهمه الكثيرون !!!
والله تعالى أعلم
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني
السبت 11 محرم 1445 ه /
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]