الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:
يجوز للمسافر أن يتنفّل على راحلته ولو لغير جهة القبلة ولو كان السّفر قصيرًا، شرط أن يكون قاصدًا لمحلّ معيّن.
وفي هذه الحالة إن سَهُل عليه استقبال القبلة أثناء تكبيرة الإحرام لزمه ذلك، فإن لم يسهُل عليه لم يلزمه الاستقبال للقبلة بسبب المشقّة.
ويكفي في ركوعه وسجوده أن يومئ إيماءً بحيث يكون سجوده أخفض من ركوعه.
والله تعالى أعلم
أ. د. مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلاميّ للإفتاء في الداخل الفلسطينيّ
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]