"سيتمّ في الأيّام القريبة تقديم اقتراح مُسَوَّدة قانون ينصّ على إمكانيّة استئصال نسيج الخصيتين الّذي يحتوي على الحيوانات المنويّة من الشّخص بعد وفاته، وذلك خلال 24 ساعةً من لحظة الوفاة لأجل إمكانيّة تلقيح زوجة المتوفّى بهذا المنيّ المحفوظ، في حال رغبت بذلك الزّوجة أو أهل المتوفّى أو أوصى الزّوج بذلك".
وإنّه من باب الأمانة والحرص على محارم الله تعالى والاحتياط في الأنساب الّتي هي من أهمّ مقاصد الشّريعة السّامية، وجب التّحذير من هذه الخطوة قبل انتشارها وشيوعها امتثالًا لقوله تعالى:
"وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" سورة آل عمران (آية: 104).
وبناءً عليه نقول: إنّ التّلقيح الصّناعيّ وزراعة البويضات الملقّحة بعد وفاة الزّوج أو الطّلاق البائن، أمر محرّم وله محاذيره الشّرعيّة من حيث حرمة زرع الماء (المنيّ) في حال عدم قيام الحياة الزّوجيّة الحقيقيّة الكاملة، حتّى لو حصل التّلقيح قبل انتهاء العدّة الشّرعيّة بدليل جواز خِطبة المعتدّة من وفاةٍ بالتّعريض بنصّ القرآن الكريم؛ فلو كانت الحياة الزّوجيّة قائمة حقيقةً بشكلٍ كاملٍ أثناء العدّة، لما جاز خطبة المتوفّى عنها زوجها تعريضًا. معَ التّنويه أنّ هذا لا ينفي استمرار نوع صلة بين الزّوجين بعد الوفاة لذا يجوز توديع كلّ منهما الآخر وتغسيله، ولكنّها ليست حياة زوجيّة حقيقيّة كاملة من كلّ وجهٍ بحيث يسمح فيها التّلقيح.
ومن الجدير بالذّكر أنّه يحرم إخفاء وفاة الزّوج لمحاولة إتمام تلك العمليّة.
وقد صدر بذلك قرار المَجمع الفقهيّ التّابع لرابطة العالم الإسلاميّ المنعقد بمكّة في دورته السّابعة 1404 ه، والمنظمّة الإسلاميّة للعلوم الطّبيّة، ودار الإفتاء الأردنيّة، ومجلس الإفتاء الأعلى في القدس، وغيرها من دور الإفتاء العالميّة.
المجلس الإسلاميّ للإفتاء
عنهم: أ. د. مشهور فوّاز رئيس المجلس
الجمعة 30 جمادى الآخرة 1445 ه / 12.1.2024 م
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]