فتوى اليوم : " حكم دفع الزّكاة والفدية وصدقة الفطر للأبناء والبنات والأحفاد المحتاجين "
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:
أولا : لا يجوز دفع الزكاة ولا الفدية ولا صدقة الفطر للإبن ولا لإبن الإبن ولا لبنت الإبن ولا للبنت ولا بنت البنت ولا ابن البنت بوصف الفقر والمسكنة عند أكثر أهل العلم .
ثانيا : يجوز دفع الزكاة لزوج البنت المحتاج الذي ليس لديه دخل شهري يكفيه ولا مدخرات ولا أملاك زائدة عن الحاجة يمكن بيعها .
ثالثاً : لا يجوز دفع الزكاة ولا الفدية ولا صدقة الفطر للأب ولا لأب الأب ولا للأم ولا لأم الأم ولا أم الأب وأب الأم بوصف الفقر والمسكنة وهذا مذهب أكثر أهل العلم .
ملاحظة : يجوز دفع الزكاة للإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات المحتاجين الذي ليس لديهم دخل شهري يكفيهم ولا أملاك زائدة عن الحاجة يمكن بيعها كأرض وعقار ونحو ذلك .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ. د . مشهور فواز رئيس المجلس الأربعاء 3 رمضان 1445 ه / 13.3.2024 م
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]