اغلاق
اغلاق
  ارسل خبر

حكم دفع الزّكاة والفدية وصدقة الفطر للأبناء والبنات والأحفاد المحتاجين

فتوى اليوم : " حكم دفع الزّكاة والفدية وصدقة الفطر للأبناء والبنات والأحفاد المحتاجين "
 
 الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:
 
 أولا : لا يجوز دفع الزكاة ولا الفدية ولا صدقة الفطر للإبن ولا لإبن الإبن ولا لبنت الإبن ولا للبنت ولا بنت البنت ولا ابن البنت بوصف الفقر والمسكنة عند أكثر أهل العلم . 
 
 ثانيا : يجوز  دفع الزكاة لزوج البنت المحتاج الذي ليس لديه دخل شهري يكفيه ولا مدخرات  ولا أملاك زائدة عن الحاجة يمكن بيعها .
 
 ثالثاً : لا يجوز دفع الزكاة ولا الفدية ولا صدقة الفطر للأب ولا لأب الأب ولا للأم ولا لأم الأم ولا أم الأب وأب الأم بوصف الفقر والمسكنة وهذا مذهب أكثر أهل العلم . 
 
 ملاحظة : يجوز دفع الزكاة للإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات المحتاجين الذي ليس لديهم دخل شهري يكفيهم ولا أملاك زائدة عن الحاجة يمكن بيعها كأرض وعقار ونحو ذلك .
 
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء 
عنهم:أ. د . مشهور فواز رئيس المجلس الأربعاء    3  رمضان 1445 ه / 13.3.2024 م
 

بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]

أضف تعليق

التعليقات

تعليقات Facebook