صورة المسألة:
أقرض شخص آخر مبلغًا من المال فهل يجوز للدّائن احتسابه من الزّكاة؟
الجواب: لا يجوز للدّائن (المُقرِض) أن يعتبر الدّين الّذي له في ذمّة المدين (المقترض) زكاةً، وذلك لأنّه لم يعطه المبلغ ابتداءً بنيّة الزّكاة وإنّما أعطاه إيّاه بنيّة الإقراض، وهذا قول جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة.
* ملاحظة: ومن باب أولى لا يجوز للتّاجر شطب الدّيون عن النّاس مقابل الزّكاة فهذا يؤدّي إلى تعطيل الزّكاة من ناحية، ثمّ لأنّ التّاجر قد ربح من وراء هذه المعاملة ولا توجد نيّة الزّكاة ابتداءً.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء
عنهم: أ. د. مشهور فوّاز رئيس المجلس
السّبت 6 رمضان 1445 ه / 16.3.2024 م
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]