جاءنا من المجلس الاسلامي للافتاء، حول حكم اخراج الزكاة خارج بلاد المزكّي،:
الأصل أن تفرّق الزّكاة في بلد المال الّذي وجبت فيه، وألّا تخرج خارجه إلّا إذا استغنى أهل البلد فتنقل لأقرب البلدان إليها.
وكذلك يجوز أن ينقلها إلى قرابة محتاجين لما في ذلك من صلة الرّحم، أو إلى فرد أو جماعة هم أشدّ حاجة من أهل بلده، أو كان نقلها أصلح للمسلمين كمناطق المجاعات والكوارث والنّكبات الّتي تصيب بعض المسلمين في العالم الإسلاميّ، فإنّه في هذه الصّور جميعها لا يكره له النّقل كما بيّن فقهاء الحنفيّة.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء
عنهم: أ. د. مشهور فوّاز رئيس المجلس
7 رمضان 1445 ه / 17.3.2024 م
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]