كثرت الأسئلة في الفترة الأخيرة حول توكيل جمعيّات بأداء الحجّ بدلًا عن قريب ميّت أو حيّ عاجز؛
وبناءً عليه نقول:
حجّ البدل: لا يكون إلّا عن الميّت أو المريض العاجز الّذي لا يُرجى شفاؤه ولا يستطيع الحجّ ولو بمساعدة الغير، شريطة أن يكون النّائب في الحجّ عن الغير قد حجّ عن نفسه ويجب أن يكون النّائب الموكَّل ثقة.
ولا يجوز لأحدٍ أن يحجّ عن شخصين أو أكثر في حجّة واحدة، فقد بلغنا من جهات مطّلعة أنّه تمّ اكتشاف بعض الأشخاص قد نووا الحجّ عن أكثر من واحد في نفس العام.
كما ونؤكّد أنّه يجب على الموكِّل تحرّي الثّقات من أهل العلم،بمناسك الحجّ لأداء هذه الفريضة عنه، فقد بلغنا أنّ البعض يتهاون ولا يؤدّي المناسك كاملةً؛ فقد لا يؤدّي طواف الإفاضة ولا يذهب إلى منى ولا يرجم الجمرات، ويكتفي بلبس الإحرام والوقوف بعرفة.
نعم نحن لا نشكّك بمصداقيّة أحد ولا نرجم النّاس بالغيب بلا علمٍ - لا سمح الله تعالى- ولكن من باب النّصيحة للإخوة المسؤولين في الجمعيّات ولمن يوكّلهم، ننصح بما يلي:
أ. بلغنا من مصادر مطّلعة وموثوقة أنّ الجهات المسؤولة في المملكة العربيّة السّعوديّة بعد عام 2020 م، أصبحت تشدّد جدًّا على من يقيم بالسّعوديّة ويذهب إلى عرفة بغير ترخيص، وتغرّمه غرامة ماليّة لا تقلّ عن عشرة آلاف ريال؛ بل لا تسمح لأحد مقيم بالسّعوديّة بالذّهاب إلى عرفة إلّا بترخيص يكلّف على الأقلّ عشرة آلاف وأربعمائة ريال!! لذا ننصح الجمعيّات بمزيد من الاحتياط والتّيقّن بصدق من يقوم بذلك، لأنّ هذه أمانة ولا يكفي الاعتماد على الفيديوهات والتّسجيلات فهذه يكتنفها في كثير من الأحيان التّزييف والدّبلجة.
ب. وبالوقت نفسه نقول لأهل الميّت أو العاجز: الأحوط أن يحجّ الولد عن والديه والقريب عن قريبه، تفاديًا لجميع المحاذير السّابقة إلّا إذا تيقّن أنّ الشخص ثقة وقد قام بالفعل بأداء الحجّ عن والده.
والله تعالى أعلم
أ.د. مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلاميّ للإفتاء
الأربعاء 21 شوّال 1445 ه/ 1.5.2024 م
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]