تفصيل الفتوى:
يكره إفراد يوم السبت بالصّيام في صوم النفل المطلق الذي ليس له مناسبة، ولكن إذا كان لصيام يوم السبت مناسبة كصيام عرفة أو عاشوراء فإنّ كراهة إفراده بالصيام تنتفي.
جاء في نهاية المحتاج وهو أبرز كتب الفتوى المعتدة عند الشافعية :
"يكره إفراد السبت أو الأحد بالصوم كذلك ومحل ما تقرر إذا لم يوافق إفراد كل يوم من الأيام الثلاثة عادة له وإلا كأن كان يصوم يوما ويفطر يوما أو يصوم عاشوراء أو عرفة فوافق يوم صومه فلا كراهة "انظر: ( نهاية المحتاج، 3/209 ، بشرى الكريم، باعشن الشّافعيّ، 521).
ما حكم الجمع بين نية عرفة والقضاء معا:
لا مانع عند الشّافعيّة من التّشريك بالنّية بين صيام عرفة وقضاء فوائت، وذلك كأن تنوي المرأة صيام عرفة وقضاء ما فاتها في رمضان بسبب الحيض بنيّة واحدة، ولكن الأفضل أن تنوي القضاء لوحده خروجًا من خلاف الفقهاء في المسألة وبذلك تحصّل أجر الصّيام في عرفة.
كما أنّه لا بأس لو نوت أن تصوم عرفة لوحده، ثمّ تقضي ما فاتها في رمضان خلال العام وهذا أتمّ وأكمل.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]