الأضحية: ما يذبح من النعم تقرباً إلى الله من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق.
حكم الأضحية
الأضحية مشروعة باتفاق المسلمين وثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجامع
1- أما الكتاب فقوله تعالى ( وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ ) الحج: 36
وقوله تعلى (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) الكوثر:2
2- أما السنه فأحاديث كثيرة منها:
أ- عن أنس قال ( ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما ) رواه البخاري ومسلم
ب-عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خير الأضحية الكبش ) رواه الترمذي
3- الإجماع: فقد أجمع الأئمة على مشروعية الأضحية قولاً وعملاً من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.
وهي سنة مؤكدةٌ عند الشافعية والحنابلة والمالكية في المشهور وواجبة عند الحنفية واستدل الجمهورعلى سنية الأضحية بحديث
أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره " وهو نص في التخيير، فلا يثبت معه وجوب ثم إن توزيع لحم الأضحية على الفقراء والمساكين سنة بلاتفاق ، فيكون أصل الذبح كذالك والله أعلم .
شروط الأضحية
1- أن يكون من النعم، وهي محصورة في الضأن ويدخل فيها الماعز ، والبقر ويدخل فيها الجاموس، والإبل، فلا تصح الأضحية ببقر الوحش ، أو الغزال ، أو حمار الوحش ، أو الدجاج وذلك لقوله تعالى(وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ) الحج 34
2- أن يكون الحيوان المضحى به قد أتم السن التي حددها الشارع فيه،
قال الشافعية الضأن لا يجزئ في الأضحية حتى يتم السنة ويطعن في الثانية ،وفي الماعز حتى يتم السنة الثانية ويطعن في الثالثة ، وكذلك البقر والجاموس، فإنه لا يقبل فيه إلا ما أتم الثانية وطعن في الثالثة ، أما الأبل فالواجب فيها أن تتم الخامسة وتطعن في السنة السادسة.
3- أن يكون الحيوان تاماً كامل الأوصاف:
فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز التضحية بالعمياء ، والعوراء، والعجفاء المهزولة جدا ، والعرجاء البين عرجها التي لا تمشي إلى المنسك، والمريضة البين مرضها، ومقطوعة أكثر الأذن أو الذنب أو العين أو الألية .
كما اتفقوا على جواز التضحية بالجماء وهي التي لا قرون لها بالخلقة، وكذلك الخصي لأنه ليس بعيب في العرف، ومقطوعة أقل الأذن ، لأنه عيب قليل خلافاً للشافعية
ومستند الفقهاء جميعاً في ذلك السنة
فعن البراء بن عازب رفعه (قال لا يضحى بالعرجاء بين ظلعها ولا بالعوراء بين عورها ولا بالمريضة بين مرضها ولا بالعجفاء التي لا تنقي ) رواه الترمذي
سؤال : إذا اشترى المكلف الأضحية سليمة ، فتعيبت بما يمنع التضحية بها قبل الذبح ؟
قال الشافعية والحنابلة إذا كان التغيب بغير صنعه فإنها تجزئه مطلقاً ، فإذا كان التعيب بصنعه لم تجزئه ووجب عليه استبدالها بغيرها من غير نقص أو تعيب
فائدة: قال الأحناف. إذا كان فقيراً أجزأته للعجز عن غيرها.
وقت الأضحية
للتضحية وقت لا تصح قبله ولا تصح بعده
قال الشافعية والحنابلة إلى أن أول وقتها يبدأ بعد مضي وقت كاف لصلاة العيد وخطبتها بعد طلوع شمس اليوم الأول من أيام النحر ، أما آخر وقتها فهو غروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق ، وهو اليوم الرابع من أيام النحر.
كما اتفقوا على كراهية التضحية في الليل خلافاً للمالكية الذين قالوا بعدم جواز التضحية بالليل أصلاً في الأشهر عندهم.
والله تعالى أعلى وأعلم
يتبع
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]