لقد شرع الله الزواج وجعله شعيرة من شعائر دينه الحنيف, وتم اعتباره نصف الدين, لما في ذلك من حكم بالغة وما يحققه من مصالح وأهداف أهمها إنجاب الذرية واستمرار النسل وتحقيق السكن النفسي والروحي, ويترتب على الزواج حقوق وواجبات, كالنفقة والمعاشرة وغيرها.
ان شريعتنا الغراء تنص على أن كل ملك يمتلكه أحد الزوجين حتى خلال الحياة الزوجية, هو ملك خالص له وليس للزوج الاخر أي حق به, الا أن محاكمنا الشرعية في هذه البلاد لا يمكن لها ان تسير على ذلك, بل تخضع في سلطتها للقوانين الوضعية التي سنتها الكنيست أهمها: قانون تسوية الموارد المالية بين الزوجين لعام 1973 , فهذا القانون هو السائد وهو الذي يسير ويحكم حياة الأزواج المسلمة في هذه البلاد, اذ ينص على ان ما يمتلكه أحد الزوجين من حقوق واملاك وعقارات ومدخرات خلال الحياة الزوجية يكون للزوج الاخر نصف كل ذلك, عند حصول الطلاق او الافتراق بينهما لا سمح الله.
صحيح ان القانون ينص على ان كل ما كان يمتلكه أي من الزوجين عشية الزواج يكون ملكًا خاصًا له ولا يدخل ضمن المناصفة, الا ان مستجدًا وتحولاً كبيرًا قد صدر من لدن محكمة العدل العليا الي أصدرت مؤخرًا قرارًا يعد سابقة قضائية مفادها ان للزوجة نصف الحق والملكية في البيت الدي اقتناه زوجها قبل الزواج, حتى لو كان قد اقتناه واشتراه من أموال ومدخرات كان قد جمعها طيلة حياته قبل الزواج واعانه اهله على ذلك.
ان على الشاب او الشابة المقبلة على الزواج, أخذ الاستشارة القانونية من ذوي الخبرة والكفاءة لتفادي كل ذلك قبل الزواج , اذ يمكن اجراء واعداد اتفاقية او ترتيب يكون ملزمًا لكلا الزوجين حتى بعد الزواج وبعد حصول الانفصال او الطلاق بينهما لا قدر الله.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]