ان الميزان والقواعد التي وضعها الدين الاسلامي من حيث تحديد نصيب وحصص الورثة انما يهدف الى تحقيق المساواة الجماعية بين الرجل والمرأة ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) , وليس المساواة الفردية بين الرجل والمرأة ( للذكر مثل حظ الانثى ) كما ينص عليها قانون الوراثة الاسرائيلي.
ان الدين الاسلامي يبحث عن المساواة الجماعية, اذ لو طبقها ونفذها الإنسان, لتحققت المساواة بين الجميع, فعلى سبيل المثال لا الحصر, فوفق الشرع الاسلامي, فان الرجل ملزم بالانفاق على زوجته من نصيبه وحصته وهو ملزم بالانفاق على أولاده وملزم بتحقيق متطلبات ولوازم بيته وزوجته وأولاده وتجهيز مستقبلهم, ولهذا نصيب الرجل كنصيب الانثيين, اذ من نصيبه يختزل ما ذكر, أما في المقابل, فان الزوجة غير ملزمة بالانفاق على زوجها أو أولادها او على أحد, وان حصتها ونصيبها هي ملك لها, لا يشاركها بها أحد ولا تنتقص بعكس الرجل كما أسلفنا أعلاه.
فلو حرص المسلمون على تقسيم التركة وفق النصيب الشرعي, فإنهم بذلك لا يخالفون تعاليم ديننا الإسلامي ولا يخالفون ما نص عليه القران الكريم ولا يغضبون الله تعالى. فالوضع في هذه البلاد ينص على أن المحكمة الشرعية عليها أن تجر تقسيم التركة وفق القانون الإسرائيلي الذي يمنح الرجل كالأنثى, الا اذا وافق جميع الورثة بالمطلق ووقعوا على مستند خطي بأنهم موافقون على ان يتم التقسيم وفق الشرع الإسلامي, ففي هذه الحالة فقط يتم التقسيم وفق الشرع الإسلامي, أما اذا امتنع أحد الورثة عن إبداء تلك الموافقة, فيتم التقسيم وفق قانون الوراثة الاسرائيلي كما ذكر أعلاه, والذي يخالف الشرع الإسلامي.
مما لا شك فيه ان الموت حق, وان الإنسان لن يترك وراءه الا العمل الصالح, كما أن على الإنسان ان يعد وصيته, فلا نعلم موعد الأجل المحتوم, وان إعداد وصية شرعية وفق التقسيم الشرعي هو من العمل الصالح.
مكتب المحامي خالد سكيس صاحب اختصاص في قضايا الأحوال الشخصية والميراث وإعداد الوصية وفق الشريعة الاسلامية الغراء, على استعداد لتقديم الاستشارة القانونية والشرعية اللازمة.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]