اغلاق
اغلاق
  ارسل خبر

قانون المواطنة..الجنسية..لم الشمل..ما هو؟ - بقلم المحامي باسم الحتو

 
 
قانون الجنسية (חוק האזרחות, תשי"ב-1952) يتداول موضوع الجنسية ويحتوي على بنود تحدد من يستطيع الحصول على الجنسية الإسرائيلية. كذلك هذا القانون يوضح الشروط الذي يجب أن تتم للحصول على المواطنة. من هنا علينا أن نفرق بين مكانة مواطن (תושב) وبين مالك للجنسية (אזרח). ففي كثير من الدول ومنها إسرائيل هنالك مواطنين لا يملكون الجنسية اما بسبب القانون او بمحض ارادتهم (مثل الدروز في هضبة الجولان) او بعض اليهود المتدينون (ناطوري كارتا). وفي الغالب الحصول على جنسية دولة معينه يتطلب المرور في مراحل واستكمال شروط معينه وتقديم مستندات مختلفة. بالإضافة الي الجنسية والمواطنة هنالك تأشيرات اقامه متنوعة ومتعددة، على سبيل المثال كما نعرف هنالك إقامة عمل لمن يأتي من خارج البلاد للعمل في إسرائيل في مجال البناء، الزراعة أو حضانة العجزة الخ. 
 
كذلك هنالك تأشيرات دراسة لمن يدرس في المعاهد والكليات من خارج البلاد، وهنالك تأشيرات أقامه خاصه للسلك الدبلوماسي، وهنالك تأشيرات اقامه خاصه لطالبي اللجوء السياسي، وهنالك تأشيرات لم شمل واقامه مؤقته تجدد كل سنه مثل تأشيرة ب1 (ב1) وتأشيرة (א5).
 
حسب القانون، الجنسية الإسرائيلية تمنح في عدة حالات، وهنالك حاله خاصه لليهود فقط حسب بند رقم 2 للقانون تمنح الجنسية الإسرائيلية لكل من يدخل البلاد حسب "قانون حق العودة". 
 
من الجدير بالذكر أنه حين سن قانون الجنسية عام 1952 حدد البند الثالث للقانون أن الجنسية الإسرائيلية تمنح لكل مواطن مكث في داخل حدود إسرائيل حتى يوم 1 مارس 1952. والقانون يحدد أن الجنسية الإسرائيلية تمنح للأولاد كل من يحمل الجنسية الإسرائيلية بشكل تلقائي مع توفية شروط التسجيل، وللتوضيح نحن نتحدث عن أولاد دون سن الثامن عشر. 
 
للعودة الى موضوعنا الرئيسي، البند السابع لقانون الجنسية يتحدث عن الحصول على المواطنة والجنسية بموجب الزواج من شخص يحمل الجنسية الإسرائيلية. قبل ذلك وللتنويه فحسب النظام الإداري للدولة وبموجب القانون تصدر المكاتب الحكومية مرسومات (נהלים) تحدد بموجبها الإجراءات اللازمة لتقديم ألمعاملات والرد عليها، هذه المرسومات الإدارية المختلفة ترتكز على القانون، أنظمة القانون (תקנות), وتعليمات المستشار القانوني للحكومة. فكما سردنا أعلاه يحق حسب البند السابع للقانون لمن يتزوج من مواطن إسرائيلي تقديم طلب للإقامة والحصول على المواطنة الثابتة (תושב קבע) ثم الجنسية الإسرائيلية. وتقديم الطلب يتم كما قلنا بموجب مرسوم تصدره وزارة الداخلية عن طريق سلطة السكان والهجرة (רשות האוכלוסין וההגירה) هذا المرسوم يحدد الإجراءات اللازمة والشروط التي يجب ان تتوفر لتقديم الطلب. 
 
وبحسب هذا المرسوم  رقم 5.2.0008 الصادر والمنقح في شهر ابريل 2018 ويحمل عنوان "منح مكانة لأجنبي بحكم الزواج من مواطن إسرائيلي" (מתן מעמד לזר מכוח נישואין לאזרח ישראלי), وبعد توفية الشروط اللازمة وتقديم المستندات المشروطه مثل شهادة الزواج, شهادة حسن سير وسلوك, شهادة ميلاد والخ, وبعد فجص الطلب والتأكد من صدق العلاقة الزوجية يتم العمل مع الطلب حسب ما يطلق عليه "الاجراء تدريجي" "הליך מדורג", وبحسب هذا الاجراء يمنح لأجنبي طالب الجنسية بالبداية تأشيرة من نوع ب1 ثم بعد استكمال المستندات والشروط تصدر له تأشيره من نوع أ5 لمدة سنة لفترة أربع سنوات ثم بعد ذلك ومع توفية كل الشروط يمكن تقديم طلب الحصول على المواطنة والجنسية. ولكن في عام 2003 تم سن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقت) (חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003), وهذا القانون يستثني سكان الضفة وقطاع غزة المتزوجين من مواطنين إسرائيليين من الحصول على اقامه ومواطنه حسب مرسوم الاجراء التدريجي المذكور اعلاه.  
 
كان سريان مفعول هذا القانون لمدة عام واحد من تاريخ نشره ولكن منحت الحكومة بموجبه حق تمديد صلاحية القانون بموافقة الكنيست لفترة لا تتجاوز عن سنة واحدة كل مرة. ومنذ ذلك الحين يتم تمديد كل سنه. ادعت الحكومة آنذاك ان هذه القانون جاء من دوافع أمنيه، ولكن اتضح على ارض الواقع وبتصريحات بعض المسؤولين والسياسيين ان دوافعه الحقيقية هي ديموغرافية.   وعلى مر السنين مر القانون بتعديلات وكذلك تم تقديم التماسات عديده لمحكمة العدل العليا ضد هذا القانون والمطالبة بإلغائه. وفي الالتماس الذي قدم عام 2006 من قبل عدة جمعيات ومنها عدالة وعضو الكنيست آنذاك عن حزب ميرتس زهافا جلئون ، أعلنت المحكمة العليا بأغلبية 6 قضاة أن هذا القانون غير دستوري ويتعارض مع قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته, ولكن لم يقبل الالتماس بحجة ادعاء القاضي إدموند ليفي ، الذي كان من بين قضاة الأغلبية ، أنه لا جدوى من إعلان بطلان القانون لأنه على وشك الانتهاء على أي حال في غضون بضعة أشهر. في ضوء ذلك تشكلت اغلبية ستة قضاة لرد الاستئناف رغم أن معظم القضاة اعتقدوا أنه مخالف للقانون الأساسي.
 
بعد ذلك تم تقديم التماسات إضافية ضد هذا القانون المؤقت المحكمة العدل العليا، كان آخرها في عام 2011 وفي قرار المحكمة من تاريخ 11 يناير 2012 ، في هيئة قضاة موسعه مؤلفة من 11 قاضياً  تم رد الالتماسات  بادعاءات مختلفة منها أن انتهاكات القانون لا تتعارض مع قانون أساس الحق في المساواة.
 
 في 6 يوليو 2021 ، انتهى مفعول هذا القانون المؤقت بعد أن نجحت الأحزاب ومنها أحزاب المعارضة في التصويت في الكنيست من منع المصادقة على تمديد القانون لسنة أخرى. والآن نحن في انتظار تعليمات وزارة الداخلية وسلطة السكان والهجرة لإتمام الإجراءات ونشر مرسوم خاص جديد لتحديد إجراءات تقديم طلبات لم شمل والحصول على مواطنه ضمن الاجراء التدريجي لمواطني الضفة وغزه المتزوجون لحامل أو حاملة الجنسية الإسرائيلية، وانصح ان يسارع من يخصه الامر في تقديم طلباً للحصول على الجنسية والتوجه الى مكتب محامي مختص للحصول على الاستشارة القانونية ومتابعة الإجراءات بمهنيه. 
 
(للتنويه هذا المقال لا يعد استشاره قانونيه)
 
بقلم المحامي باسم الحتو المختص في القانون الإداري وإجراءات سلطة الهجرة والسكان
 

بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]

أضف تعليق

التعليقات

1
شكرا على التوضيح استاذ باسم الحلو.
لداوي - 14/07/2021
رد
2
يحصل فقط في "اسرائيل"
يا - 14/07/2021
رد

تعليقات Facebook