الاسلامي للافتاء: ما حكم صيام النّصف الثاني من شعبان ؟
يافا 48
2020-04-09 10:10:00
ملخص الفتوى:
ينظر في المسألة :
-إن كان صيام النصف الثّاني من شعبان عن واجب كقضاء أو نذر أو كفارة فيجوز اتفاقاً .
- وكذلك يجوز صيام النّصف الثاني من شعبان تنفلاً ( تطوعاً ) لمن كان له عادة صوم من قبل كأن كان معتاداً على صيام الإثنين والخميس أو صيام يوم وإفطار يوم قبل النّصف من شعبان .
وأمّا لو صام بعد النّصف من شعبان أي بعد اليوم الخامس عشر من شعبان تنفلاً ولم يكن له عادة صوم ففي المسألة اختلاف بين أهل العلم : المفتى به عندنا أنّه لا يصح وهذا مذهب الشافعية في الأصح .
والله تعالى أعلم - المجلس الإسلامي للافتاء - عنهم : د . مشهور فوّاز .
التعليقات