الاسلامي للافتاء: حكم صيام يوم الشك
يافا 48
2020-04-22 09:50:00
قال المجلس الاسلامي للافتاء في بيان عممه على وسائل الاعلام:
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين ؛ وبعد :
يعتبر يوم غدٍ الخميس هو يوم شكٍ بالنسبة للمسلمين ؛ وسمي بيوم الشك لأنّه مشكوك فيه ، هل هو آخر يوم من شعبان أو أول يوم من رمضان .
وقد نصّ جمعٌ من الفقهاء على حرمة صيام يوم الشك تطوعاً إلاّ إذا كان الشخص معتاداً على الصّيام ؛ كأن يكون شخص مثلاً معتاداً على صيام يوم الخميس أو على صيام يوم وإفطار يوم ونحوه .
وكذلك يجوز قضاء الصّيام الفائت في يوم الشّك ولو لم يكن الشّخص معتاداً على الصّيام قبل ذلك .
لأَنَّهُ إذَا جَازَ أَنْ يَصُومَ فِيه - أي في يوم الشّك - تَطَوُّعًا لَهُ سَبَبٌ فَالْفَرْضُ أَوْلَى .
واستدلّ القائلون بتحريم صيام يوم الشّك بما رواه البخاري في صحيحه عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم : ( لا تَقَدّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) . رواه البخاري (1914)
وبما ثبت عن عمّار بن ياسر أنّه قال : " من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلّى الله عليه وسلّم " صحيح الترمذي ( 553 )
مراجع الفتوى: ( انظر : المجموع، للنووي ، 6/399-400 ؛ حاشية البيجوري ، 1/439 )
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء
عنهم د . مشهور فواز رئيس المجلس
22.4.2020 م
التعليقات