فتوى اليوم
ما حكم دفع الزّكاة لبناء المساجد والمدارس والرّوضات والمستشفيات ومراكز تحفيظ القرآن الكريم؟
الجواب: لا يجوز صرف الزّكاة للمساجد ولا للمدارس ولا للمسشفيات ولا للرّوضات، وذلك لعدم تحقّق شرط التّمليك في جميع ما ذكر باتّفاق المذاهب الأربعة.
كما أنّه لا يجوز دفع الزّكاة لدور تحفيظ القرآن الكريم، ولكن يجوز دفعها للمدرّسين المحتاجين إذا لا يوجد عندهم دخل آخر يكفيهم، وكذلك يجوز دفعها للطّلبة المحتاجين.
والله تعالى أعلم
أ. د. مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلاميّ للإفتاء
15 رمضان 1446 ه / 15.3.2025 م
ياشيخ لزم تلقو حل مع العنف ولقتل دخل مجتمعنا
يا شيخ وين ديه ٥٣ جريمه قتل تفضلوا فش فيها عيب حسب الدين والشرع احكوا كل الناس بانتظار شو الحق لكل اللي انقتلوا شرفوا بدنا نسمع نزلوا بطل فيها حكي اي رمضان وعيد لما ٥٣ عيله القهر تعبها وبتحكوا صلاه وزكاه قبل نضفوا القلوب ونزلوا التعليقات بكفي الناس ماتت بالحباه ظلم وتعب وقهر
التعليقات