السبت ، 18 رمضان ، 1447 - 07 مارس 2026
|
|
YAFA
sms-tracking ارسل خبر

حكم دفع الزكاة لبناء المساجد والمدارس والروضات والمستشفيات ومراكز حفظ القرآن الكريم

يافا 48 2026-03-06 18:45:00
حكم دفع الزكاة لبناء المساجد والمدارس والروضات والمستشفيات ومراكز حفظ القرآن الكريم


ما حكم دفع الزّكاة  لبناء المساجد وللمدارس والروضات  والمستشفيات ومراكز تحفيظ القرآن الكريم  ؟

الجواب : لا يجوز صرف الزّكاة للمساجد ولا المدارس ولا المسشفيات ولا الروضات  وذلك لعدم تحقق شرط التّمليك في جميع ما ذكر باتفاق  المذاهب الأربعة   .

كما أنّه لا يجوز دفع الزّكاة لدور تحفيظ القرآن الكريم  ولكن يجوز دفعها للمدرسين المحتاجين إذا لا يوجد عندهم دخل آخر يكفيهم  ،  وكذلك يجوز دفعها للطلبة المحتاجين . 

والله تعالى أعلم
 المجلس الإسلامي للإفتاء: عنهم:
 أ .د .مشهور فوّاز رئيس المجلس 

  17 رمضان 1444 ه / 6.3.2026 م

comment

التعليقات

0 تعليقات
إضافة تعليق
load تحميل
comment

تعليقات Facebook