ما حكم دفع الزّكاة لبناء المساجد وللمدارس والروضات والمستشفيات ومراكز تحفيظ القرآن الكريم ؟
الجواب : لا يجوز صرف الزّكاة للمساجد ولا المدارس ولا المسشفيات ولا الروضات وذلك لعدم تحقق شرط التّمليك في جميع ما ذكر باتفاق المذاهب الأربعة .
كما أنّه لا يجوز دفع الزّكاة لدور تحفيظ القرآن الكريم ولكن يجوز دفعها للمدرسين المحتاجين إذا لا يوجد عندهم دخل آخر يكفيهم ، وكذلك يجوز دفعها للطلبة المحتاجين .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء: عنهم:
أ .د .مشهور فوّاز رئيس المجلس
17 رمضان 1444 ه / 6.3.2026 م
التعليقات