الجمعة ، 25 جمادى الآخر ، 1446 - 27 ديسمبر 2024
|
|
YAFA
sms-tracking ارسل خبر

الكنيست يصادق على قانون يقيّد المواطنين استنادًا إلى معلومات شرطية فقط

يافا 48 2024-12-12 08:05:00
الكنيست يصادق على قانون يقيّد المواطنين استنادًا إلى معلومات شرطية فقط


صادق الكنيست، مساء الأربعاء، في القراءتين الثانية والثالثة، على قانون يسمح بإصدار أوامر تقييد ضد المواطنين بناءً على معلومات استخباراتية فقط تقدمها الشرطة، حتى وإن لم يكونوا مشتبهين في أي جرم، ودون الحاجة لتقديم أدلة ملموسة، في إجراء يستهدف المواطنين العرب.

وقدم مشروع القانون عضو الكنيست تسفيكا فوغل (من حزب "عوتسما يهوديت")، فيما يعمل الائتلاف على دفع العملية التشريعية قدمًا رغم معارضة وزارة القضاء، التي ادعت في مناقشات سابقة بأنها تعمل على صياغة مشروع قانون حكومي في هذا الشأن.

وفي نص القانون، ادعى فوغل أنه يهدف إلى منح الشرطة أدوات إضافية في إطار مكافحة الجريمة في المجتمع العربي. ويسعى القانون إلى إصدار أمر مؤقت تصل مدته إلى عامين، يتيح للمحكمة المركزية إصدار أوامر تقييد بناءً على معلومات تقدمها الشرطة.

وبموجب القانون، سيمكن الأمر المؤقت المحكمة من فرض قيود تشمل حظر الدخول إلى مناطق معينة وإلزام الإقامة أو التواجد في مكان معين؛ وحظر مغادرة مكان الإقامة؛ وحظر التواصل الشفهي أو الكتابي مع أشخاص معينين؛ وقيود على القيادة، واستخدام الإنترنت، ومنع السفر.

وخلال المناقشات التي شهدها الكنيست على مشروع القانون، تم الاتفاق على إضافة بند ينص على ضرورة الحصول على موافقة المستشار القضائي للحكومة قبل إصدار الأوامر المقيدة بموجب قرار يصدر عن المحكمة المركزية، بناء على طلب من الشرطة.

وبموجب القانون، تحصل الشرطة على صلاحيات إضافية لإصدار الأوامر، مثل القيام بعمليات تفتيش موسعة والحصول على إذن لدخول مكان عمل الشخص المعني بالأمر. كما تم تحديد أنه في حال خرق المواطن لهذا الأمر، سيتم محاكمته، وستتراوح العقوبة بين سنة إلى أربع سنوات سجن.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المقترح بندًا ينص على أنه "في الإجراءات بموجب هذا القانون، يمكن للمحكمة أن تحيد عن قواعد الأدلة إذا اقتنعت أن ذلك سيساهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة"، وإذا اقتنعت من المعلومات التي قدمتها الشرطة بأن فرض هذه القيود ضروري لمنع ضرر خطير.

وفي الشهر الماضي، صادق الكنيست في قراءة تمهيدية على مشروع قانون يسمح لضابط شرطة برتبة نقيب أو أعلى بطلب موافقة من رئيس المحكمة المركزية أو نائبه لإصدار أمر يتيح للشرطة اختراق جهاز حاسوب شخصي أو هاتف خلوي.

 

comment

التعليقات

0 تعليقات
إضافة تعليق
load تحميل
comment

تعليقات Facebook