"حكم اعتبار تكاليف الحجّ مقابل المهر" أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
يافا 482026-05-03 18:36:00
مشاركة عبر
أوضح الشيخ مشهور فواز أن المهر حقّ ثابت للزوجة، ويجوز دفعه شرعًا سواء كان معجّلًا أو مؤجّلًا، كما يجوز الاتفاق على تقسيطه بين الزوجين دون حرج.
وبيّن أنه لا يجوز شرعًا ربط المهر أو استبداله بأي التزامات أخرى، مثل اشتراط أداء خدمات أو أعمال مقابل إسقاطه أو اعتباره، ومن ذلك أن يتم الاتفاق على إخراج الزوجة للحج بدلًا من دفع المهر أو مؤخره، لأن تكاليف الحج لا تُعد بديلاً شرعيًا عن المهر.
وأضاف أن للزوجين حرية الاتفاق على آلية سداد المهر المؤجل (المؤخر)، سواء بدفعه كاملًا أو تقسيطه، بشرط أن يكون الاتفاق واضحًا ومحددًا، وألا يُترك إلى أجل غير مسمّى، التزامًا بحقوق الزوجة التي أقرّها الشرع.
التعليقات