أصدرت المحكمة العليا أمرًا مشروطًا في الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن ضد سياسة الشرطة المتمثلة في وضع حواجز إسمنتية لفترات طويلة عند مداخل بلدات وأحياء عربية، مطالبة الشرطة بتوضيح الأساس القانوني لهذه الإجراءات.
وأمهلت المحكمة الشرطة حتى 4 تشرين الأول/أكتوبر 2026 لتقديم ردها، وتوضيح سبب عدم الامتناع عن استخدام حواجز طرق صلبة وغير مأهولة من دون تخويل تشريعي صريح. ويأتي القرار فيما لا تزال حواجز إسمنتية قائمة في بلدات عدة، بينها عبلين وجسر الزرقاء.
وفي عبلين، تستمر الحواجز منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2025 في شارع بئر السبيل، ما يعرقل وصول السكان إلى شارع 781 ويجبرهم على استخدام طرق التفافية. أما في جسر الزرقاء، فما زال حاجز وضعته الشرطة في أيار/مايو 2026 قائمًا بذريعة "منع الجريمة"، فيما يقول رئيس المجلس المحلي إن الحاجز لم يحقق هدفه وتسبب بأضرار للبنية التحتية.
وقالت جمعية حقوق المواطن إن الحواجز تفرض قيودًا جماعية على السكان وتمس بحرية الحركة والكرامة والمساواة، كما تعرقل الوصول إلى الخدمات الطبية والتعليمية وخدمات الطوارئ. واعتبرت أن مكافحة الجريمة لا تبرر المساس الجماعي بحقوق المواطنين، مطالبة بوضع حدود واضحة لصلاحيات الشرطة.
التعليقات