السبت ، 27 جمادى الأول ، 1448 - 07 نوفمبر 2026
|
|
YAFA
sms-tracking ارسل خبر

التأمين الوطني يوضح حقوق المصابين في حوادث العمل

يافا 48 2026-11-07 15:21:00
التأمين الوطني يوضح حقوق المصابين في حوادث العمل

أوضحت مؤسسة التأمين الوطني حقوق العاملين الذين يتعرضون لإصابات خلال العمل أو لأمراض مهنية تحول دون قدرتهم على مواصلة عملهم، مشيرة إلى الشروط التي تتيح لهم الحصول على تعويض مالي عن فترة التغيب، وكيفية احتساب قيمة التعويض، والخطوات اللازمة لتقديم طلب الاستحقاق.

وبيّنت المؤسسة أن العامل قد يكون مؤهلًا للحصول على بدل إصابة حتى لو لم تستمر فترة غيابه عن العمل مدة طويلة، وذلك شريطة الاعتراف بالحادث باعتباره إصابة عمل، وتقديم التقارير والشهادات الطبية المطلوبة.

تعويض عن فترة غياب تصل إلى 91 يومًا

يحق للعامل الذي تمنعه إصابة العمل أو الإصابة بمرض مهني من العودة إلى وظيفته، أو ممارسة عمل بديل يتناسب مع وضعه الصحي، الحصول على بدل إصابة من التأمين الوطني.

ويُمنح هذا التعويض عن الفترة التي يثبت فيها عدم قدرة العامل على العمل، على ألا تتجاوز مدته 91 يومًا، أي ما يعادل 13 أسبوعًا، سواء كانت هذه الفترة متواصلة أو موزعة على مراحل، ويبدأ احتسابها من اليوم التالي ليوم وقوع الإصابة.

ما قيمة التعويض وكيف يتم احتسابه؟

يُحدد بدل الإصابة بنسبة 75% من الأجر الذي تُدفع عنه رسوم التأمين الوطني، ويُحسب بالاستناد إلى دخل العامل خلال الأشهر الثلاثة الكاملة التي سبقت الشهر الذي توقف فيه عن العمل، أو وفق دخله في شهر الإصابة حتى تاريخ وقوعها، مضافًا إليه دخل الشهرين السابقين.

وتعتمد المؤسسة طريقة الحساب التي تمنح العامل المبلغ الأعلى، بعد تقسيم مجموع الدخل على 90 يومًا.

ويصل الحد الأعلى لبدل الإصابة اليومي إلى 1,314.25 شيكلًا، اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2026.

ولا يقتصر احتساب الدخل على الراتب الأساسي، بل يشمل أيضًا المكونات الأخرى التي تُدفع عنها رسوم التأمين، مثل ساعات العمل الإضافية والعلاوات والمكافآت وبدل النقاهة والملابس والراتب الثالث عشر.

أما العامل الذي يعمل لدى أكثر من مشغّل، فيمكن احتساب التعويض بناءً على مجموع دخله من أماكن العمل المختلفة، إذا وقعت الإصابة أثناء عمله لدى أحد المشغّلين. كما يمكن لمن يعود إلى عمله بشكل جزئي الحصول على تعويض عن ساعات العمل التي اضطر إلى التغيب عنها، وفقًا للشروط المعمول بها.

متى يبدأ دفع بدل الإصابة؟

تختلف فترة استحقاق التعويض بحسب مدة الغياب عن العمل، إذ تُطبق القواعد التالية على العاملين الأجراء:

إذا لم تتجاوز فترة الغياب 12 يومًا، يبدأ دفع بدل الإصابة اعتبارًا من اليوم الثالث الذي يلي يوم وقوع الحادث. أما إذا تجاوزت فترة الغياب 12 يومًا، فيُصرف التعويض ابتداءً من اليوم التالي للإصابة.

ويتحمل المشغّل دفع أجر يوم الإصابة نفسه.

وبالنسبة للعامل المستقل، يُخصم أول 12 يومًا من فترة الغياب من التعويض، شريطة أن يكون مسجلًا لدى التأمين الوطني بصفته عاملًا مستقلًا، وأن يكون قد سدد رسوم التأمين المطلوبة في مواعيدها.

إصابات العمل تشمل حالات خارج مكان العمل أيضًا

لا تقتصر إصابة العمل على الحوادث التي تقع داخل مكان العمل أثناء تنفيذ المهام الوظيفية، إذ يمكن أن يشمل الاعتراف أيضًا الحوادث التي تقع خلال الطريق المعتاد بين المنزل ومكان العمل، أو أثناء العودة منه، بما في ذلك حوادث السير.

لكن الانحراف عن الطريق المعتاد أو التوقف خلاله لفترة طويلة، دون وجود سبب مرتبط بواجب تجاه المشغّل، قد يؤثر في إمكانية الاعتراف بالحادث كإصابة عمل.

كما يمكن الاعتراف بالإصابات التي تقع أثناء العمل من المنزل، إذا ثبت أنها حدثت في إطار العمل وبسببه.

وتشمل الحالات التي قد تحظى بالاعتراف أيضًا الأضرار النفسية الناجمة عن أحداث استثنائية في مكان العمل، والاعتداءات، بما فيها الاعتداءات الجنسية، عندما تؤدي إلى أضرار جسدية أو نفسية تستدعي تلقي العلاج الطبي.

وتغطي حقوق التأمين الوطني العاملين الأجراء والمستقلين المسجلين لديه، إضافة إلى المتدربين في برامج التأهيل المهني وإعادة التأهيل، وفئات أخرى ينص عليها القانون.

الخطوات المطلوبة لتقديم طلب التعويض

على العامل الأجير الذي تعرض لإصابة خلال عمله التوجه إلى المشغّل للحصول على إحالة لتلقي العلاج الطبي، وذلك من خلال الاستمارة رقم 250.

أما العامل المستقل، فعليه تعبئة الاستمارة رقم 283.

وبعد تلقي العلاج، يجب تقديم مطالبة إلى مؤسسة التأمين الوطني للحصول على بدل الإصابة، مع إرفاق الشهادة الطبية الأولى للمصاب في العمل وجميع المستندات والتقارير الطبية ذات الصلة.

ويمكن كذلك إرفاق الاستمارة رقم 284، بعد أن يقوم المشغّل بتعبئتها والتوقيع عليها.

وبعد تقديم الطلب، يمكن للعامل متابعة مراحل معالجة المطالبة عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة التأمين الوطني. وفي حال الموافقة، يُصرف التعويض للعامل أو للمشغّل، وفق ترتيبات الدفع المعتمدة والمستندات الطبية المقدمة.

حقوق إضافية في حال استمرار آثار الإصابة

في حال تركت إصابة العمل أضرارًا صحية مستمرة لدى العامل، أو استدعت حالته تقديم مصادقات طبية لفترة تتجاوز 91 يومًا، يمكنه التقدم بطلب لتحديد نسبة الإعاقة الناتجة عن إصابة العمل.

ولا يشترط لتقديم هذا الطلب أن يكون العامل قد توقف عن العمل، إذ يمكن لمن عاد إلى وظيفته، أو حتى لمن لم يتغيب عنها بسبب الإصابة، المطالبة بفحص حالته وتحديد نسبة الإعاقة.

وتُحال المطالبة إلى لجنة طبية تابعة للتأمين الوطني، تتولى تقييم الأضرار الصحية وتحديد نسبة الإعاقة المتبقية. وبناءً على النسبة التي تقررها اللجنة، قد يحصل المصاب على منحة مالية تُصرف لمرة واحدة، أو مخصصات إعاقة شهرية.

العلاج الطبي والنفقات المرتبطة بالإصابة

إلى جانب التعويض المالي، يحق للعامل الذي جرى الاعتراف به مصابًا في العمل الحصول على العلاج الطبي اللازم لمعالجة الإصابة، طوال الفترة التي تستدعي فيها حالته ذلك.

وتشمل هذه الحقوق، بحسب طبيعة الإصابة والحاجة الطبية، تكاليف الاستشفاء والأدوية والفحوصات والتصوير الطبي والعمليات الجراحية، إضافة إلى الأجهزة التقويمية والمستلزمات الطبية المرتبطة بالإصابة.

comment

التعليقات

0 تعليقات
إضافة تعليق
load تحميل
comment

تعليقات Facebook