صادقت الهيئة العامة للكنيست على تعديل لقانون حماية المستهلك، يقضي بإلزام عدد من المصالح التجارية بتسجيل المكالمات الهاتفية مع الزبائن، والاحتفاظ بالتسجيلات وتسليم نسخة منها للمستهلك عند طلبها.
ومن المقرر أن يدخل التعديل حيز التنفيذ بعد نحو ثمانية أشهر، على أن تلتزم المصالح بإبلاغ المستهلك في بداية المكالمة بأن الحديث يجري تسجيله.
وبموجب القانون، يتعين على المصالح الاحتفاظ بالتسجيل لمدة عامين، بينما تُخفض المدة إلى ستة أشهر في الحالات التي لم تُبرم فيها صفقة بين الطرفين.
ويشمل التعديل قطاعات وخدمات من بينها الاتصالات، والغاز، والقروض، واسترداد الضرائب، والبيانات الائتمانية، إلى جانب صفقات وخدمات أخرى يحددها القانون.
وفي حال مخالفة التعليمات، قد تُفرض غرامة تصل إلى "53,070 شيكلًا على الشركات"، وإلى "29,490 شيكلًا على المصالح غير المسجلة كشركات".
كما ينص التعديل على إمكانية اعتبار رفض المصلحة التجارية تسليم التسجيل، في إطار الإجراءات القضائية، إقرارًا بصحة رواية المستهلك، ما لم تتمكن المصلحة من إثبات وجود مبرر معقول لعدم تقديم التسجيل.
التعليقات