الأصل المقرر أنّه لا يصح أداء صلاة الفريضة في السّيارة؛ وذلك لأنّ من شروط صحة الصّلاة استقبال القبلة ، والشّخص السّائق أو الرّاكب في السّيارة لا يحقّق هذا الشّرط ،كما أنّ من أركان الصّلاة القيام مع القدرة ، والشخص الذي في السّيارة أو الحافلة لا يحقق هذا الركن.
وبناءً عليه: يجب على الشخص النزول من السيارة أو الحافلة، واستقبال القبلة، وأداء الصلاة قائماً إذا أمكنه ذلك ، ولا فرق في بين الرجل والمرأة في هذا الشأن ، ولا يضر لو رآها الرّجال .
ولكن إذا تعذر عليه إيقاف السيارة والنزول منها : بأن خشي على نفسه، أو لم يكن قرار النزول بيده كما لو كان في الحافلة، وخشي فوات وقت الصلاة؛ فإنّه:يصلي في السّيارة أو الحافلة ، وهذا قول جمهور أهل العلم ، واختلفوا في وجوب الإعادة ؛ والأحوط الإعادة كما قال الشافعية ،لأنّ هذا عذرٌ نادر .
وفي الحقيقة إنّ النزول من السّيارة في الغالب أمر متيسر ، خاصةً إذا كانت السّيارة ملكا له ، إلاّ إذا خشي على نفسه أن يعتدي عليه أحد المتطرفين -كما نسمع ونرى في الآونة الأخيرة -وخشي فوات الوقت، ففي هذه الحالة يوقف السيارة ويوجهها للقبلة إذا أمكن مع وجوب الإعادة ، وإلا إذا لم يمكن ايقاف السيارة صلّى والسيارة سائرة ، مع وجوب الإعادة عند التّمكن وهذا مذهب الشّافعية ومن وافقهم.
والله تعالى أعلم
أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر
ما أسهل الكلام اطلع اشتغل من الخمسه الفجر لآخر لنهار في تل أبيب والمدن العنصريه ونشوف كيف بدك تنزل وتفرش لمصليه وتصلي بالشارع يسروا على الناس وبالاخص على العمال الشقيانين ما خير رسول الله بين امرين إلا واختار ايسرهما رغبوا الناس والشباب ولا تعقدوا عليهم الدين
التعليقات